الإمام الشافعي

306

أحكام القرآن

قال الشافعي « 1 » : « كان ابنه بكرا ؛ وامرأة الآخر : ثيّبا . فذكر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - عن اللّه جلّ ثناؤه - : حدّ البكر والثّيّب في الزنا ؛ فدلّ ذلك : على مثل ما قال [ عمر « 2 » ] : من حدّ الثّيّب في الزنا . » . وقال في موضع آخر « 3 » ( بهذا الإسناد ) : « فثبت « 4 » جلد مائة « 5 » والنّفى : على البكرين الزانيين ؛ والرّجم : على الثّيّبين الزانيين . » « فإن « 6 » كانا ممن أريدا « 7 » بالجلد : فقد نسخ عنهما الجلد « 8 » مع الرجم . »

--> ( 1 ) كما في اختلاف الحديث ( ص 251 ) . ( 2 ) الزيادة عن اختلاف الحديث . أي : من الاقتصار على الرجم . ( 3 ) من الرسالة ( ص 250 ) . ( 4 ) كذا بالرسالة . وفي الأصل : « فثيب » ؛ وهو تصحيف . ( 5 ) في بعض نسخ الرسالة : « المائة » . ( 6 ) في الرسالة : « وإن » . وما في الأصل أحسن . ( 7 ) في بعض نسخ الرسالة : « أريد » . وكلاهما صحيح كما لا يخفى . ( 8 ) أي : الذي ذكر مصاحبا للرجم في حديث عبادة . وراجع كلامه عن هذا البحث ، وإجابته عن ظاهر هذا الحديث - : في اختلاف الحديث ( ص 252 - 253 ) ، والأم ( ج 6 ص 119 وج 7 ص 76 ) ، والسنن الكبرى ( ج 8 ص 212 ) ، والرسالة - ( ص 131 - 132 و 247 - 250 ) . - : ليتبين لك ما هنا .